السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
276
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ( 1 ) ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ( 2 ) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط ( 3 ) عدم تركها ( 4 ) ؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول ( 5 ) الغسالة إلى المحلّ الطاهر . ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث ( 6 ) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع